السيد محمد تقي المدرسي

36

عقود العين وعقود الضمان

كلها بذات مَحْرَمْ في بيت الله الحرام . ) « 1 » 2 - وروي ايضاً عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( . . . ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل الله منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد . ) « 2 » 3 - قال زرارة : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال : ( هن في كتاب علي عليه السلام سبع : الكفر بالله ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة . . ) . « 3 » 4 - قال الإمام الصادق عليه السلام : ( لا يكون الربا الا فيما يُكال أو يوزن . ) « 4 » 5 - قال منصور : سألته ( أي الإمام المعصوم ) عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : ( لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً ) . « 5 » 6 - وجاء في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام : ( . . . كل شيء يُكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ، ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد ) . « 6 » 7 - وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام : ( كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأن تمر خيبر أجودهما . ) « 7 »

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 ، ص 426 ، ح 12 . ( 2 ) 2 - المصدر ، ص 427 ، ح 15 . ( 3 ) 3 - المصدر ، ج 11 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 46 ، ص 254 ، ح 4 . ( 4 ) 4 - المصدر ، ج 12 ، أبواب الربا ، الباب 6 ، ص 434 ، ح 1 . ( 5 ) 5 - المصدر ، ص 435 ، ح 5 . ( 6 ) 6 - المصدر ، الباب 16 ، ص 448 ، ح 3 . ( 7 ) 7 - المصدر ، الباب 15 ، ص 447 ، ح 2 .